المادة 106
مراقبو الاوزان:
لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة مراقبة اوزان البضائع الخاصة المستوردة والمصدرة الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بهذا النوع من الاعمال.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded
Article 106 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.
مراقبو الاوزان:
لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة مراقبة اوزان البضائع الخاصة المستوردة والمصدرة الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بهذا النوع من الاعمال.
المادة 106 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/106/