المادة 106
مراقبو الاوزان:
لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة مراقبة اوزان البضائع الخاصة المستوردة والمصدرة الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بهذا النوع من الاعمال.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 106 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مراقبو الاوزان:
لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة مراقبة اوزان البضائع الخاصة المستوردة والمصدرة الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بهذا النوع من الاعمال.
المادة 106 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/106/