Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 106

المادة 106 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 106

مراقبو الاوزان:

لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة مراقبة اوزان البضائع الخاصة المستوردة والمصدرة الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بهذا النوع من الاعمال.

المادة 106 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/106/