المادة 114
البحارة والعمال:
لا يجوز لاي بحار او عامل ان يقوم بعمل ما على السطح المائي وعلى الارصفة باستثناء عمال شركة المرفأ, الا بعد الحصول على رخصة سنوية صادرة عن رئاسة المرفأ بعد موافقة مفوضية الامن العام.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded
Article 114 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.
البحارة والعمال:
لا يجوز لاي بحار او عامل ان يقوم بعمل ما على السطح المائي وعلى الارصفة باستثناء عمال شركة المرفأ, الا بعد الحصول على رخصة سنوية صادرة عن رئاسة المرفأ بعد موافقة مفوضية الامن العام.
المادة 114 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/114/