Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 114

المادة 114 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 114

البحارة والعمال:

لا يجوز لاي بحار او عامل ان يقوم بعمل ما على السطح المائي وعلى الارصفة باستثناء عمال شركة المرفأ, الا بعد الحصول على رخصة سنوية صادرة عن رئاسة المرفأ بعد موافقة مفوضية الامن العام.

المادة 114 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/114/