المادة 114
البحارة والعمال:
لا يجوز لاي بحار او عامل ان يقوم بعمل ما على السطح المائي وعلى الارصفة باستثناء عمال شركة المرفأ, الا بعد الحصول على رخصة سنوية صادرة عن رئاسة المرفأ بعد موافقة مفوضية الامن العام.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 114 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
البحارة والعمال:
لا يجوز لاي بحار او عامل ان يقوم بعمل ما على السطح المائي وعلى الارصفة باستثناء عمال شركة المرفأ, الا بعد الحصول على رخصة سنوية صادرة عن رئاسة المرفأ بعد موافقة مفوضية الامن العام.
المادة 114 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/114/