The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 125

Article 125 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 125

الرسو خارج نطاق الانشاءات المرفأية:

على السفن التي تنقل موادا خطرة ان ترسو خارج نطاق انشاءات المرفأ وان ترفع الاشارات الخاصة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام. يحظر على السفن التي تنقل موادا خطرة دخول احواض المرفأ الا بموافقة رئيس المرفأ الخطية.

يحق لرئيس المرفأ اخراج كل سفينة دخلت المرفأ بدون موافقته وغير مستوفية شروط السلامة المطلوبة.

المادة 125 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/125/