The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 126

Article 126 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 126

الرسو داخل نطاق الانشاءات المرفأية:

ترسو السفينة المحملة المواد الخطرة, وتحمل وتفرغ محمولها, على مسؤولية ربانها ومالكيها, في الموقع الذي يخصصه لها رئيس المرفأ, داخل نطاق الانشاءات المرفأية, مع الاخذ بعين الاعتبار نوع وكمية المواد الواجب تفريغها او شحنها وموقع رسو السفينة بالنسبة الى تجمعات السفن والمعدات المرفأية ومركز الحركة التجارية والمساكن ومكاتب الموظفين.

لا يجوز للسفن او المواعين المحملة مواد خطرة او ملتهبة ان تقوم اثناء الليل باية حركة دخول او خروج او انتقال.

المادة 126 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/126/