The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 127

Article 127 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 127

واجبات اصحاب العلاقة في السفينة:

يترتب على ربان السفينة او مالكها او وكيلها البحري وعلى مسؤوليتهم الشخصية:

1 - ان يوضحوا على مانيفست ووثائق الشحن اسم مستورد المواد الخطرة وعنوانه الكامل وان يذكر الاسم حتى في حين ورودها للامر.

2 - ان يفرغوا المواد الخطرة من المواعين المحملة فيها خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تحميلها.

3 - ان ينقلوا هذه المواد الخطرة على نفقة ومسؤولية المستورد الى مستودعات الجيش بعد اجراء المعاملة اللازمة لدى مصلحة البارود في وزارة الداخلية.

المادة 127 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/127/