The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

التوقيت الرسمي:

تحدد ساعات العمل الرسمي في مكاتب رئاسة المرفأ والمنائر كما يلي:

- صيفا من 15 حزيران حتى 15 تشرين الاول:

من الساعة 8 حتى الساعة 13،30 نهار السبت فمن الساعة 8 حتى الساعة 12.30

- شتاء من 15 تشرين الاول حتى 15 حزيران:

من الساعة 8 حتى الساعة 14.00 ما عدا نهار السبت فمن الساعة 8 حتى الساعة 13.00

تؤمن رئاسة المرفأ ومكتب المنائر مناوبة يومية من الساعة 15 حتى الساعة 17 صيفا ومن الساعة 14.30 حتى الساعة 16.30 شتاء.

تحدد ساعات العمل على الارصفة وفي المستودعات وعلى المواعين وفقا للتوقيت الذي تحدده ادارة الجمارك.

وتحدد ساعات العمل في مكتب محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السابعة عشرة.

المادة 13 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/13/