Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

التوقيت الرسمي:

تحدد ساعات العمل الرسمي في مكاتب رئاسة المرفأ والمنائر كما يلي:

- صيفا من 15 حزيران حتى 15 تشرين الاول:

من الساعة 8 حتى الساعة 13،30 نهار السبت فمن الساعة 8 حتى الساعة 12.30

- شتاء من 15 تشرين الاول حتى 15 حزيران:

من الساعة 8 حتى الساعة 14.00 ما عدا نهار السبت فمن الساعة 8 حتى الساعة 13.00

تؤمن رئاسة المرفأ ومكتب المنائر مناوبة يومية من الساعة 15 حتى الساعة 17 صيفا ومن الساعة 14.30 حتى الساعة 16.30 شتاء.

تحدد ساعات العمل على الارصفة وفي المستودعات وعلى المواعين وفقا للتوقيت الذي تحدده ادارة الجمارك.

وتحدد ساعات العمل في مكتب محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السابعة عشرة.

المادة 13 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/13/