المادة 132
منع القيام بتحركات ملاحية:
تمنع كل سفينة تنقل موادا خطرة وغير حاصلة على ترخيص خطي من رئيس المرفأ, من القيام بتحركات ملاحية غير تلك التي يستلزمها دخولها وخروجها من اقصر طريق.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded
Article 132 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.
منع القيام بتحركات ملاحية:
تمنع كل سفينة تنقل موادا خطرة وغير حاصلة على ترخيص خطي من رئيس المرفأ, من القيام بتحركات ملاحية غير تلك التي يستلزمها دخولها وخروجها من اقصر طريق.
المادة 132 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/132/