Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 132

المادة 132 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 132

منع القيام بتحركات ملاحية:

تمنع كل سفينة تنقل موادا خطرة وغير حاصلة على ترخيص خطي من رئيس المرفأ, من القيام بتحركات ملاحية غير تلك التي يستلزمها دخولها وخروجها من اقصر طريق.

المادة 132 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/132/