المادة 132
منع القيام بتحركات ملاحية:
تمنع كل سفينة تنقل موادا خطرة وغير حاصلة على ترخيص خطي من رئيس المرفأ, من القيام بتحركات ملاحية غير تلك التي يستلزمها دخولها وخروجها من اقصر طريق.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 132 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
منع القيام بتحركات ملاحية:
تمنع كل سفينة تنقل موادا خطرة وغير حاصلة على ترخيص خطي من رئيس المرفأ, من القيام بتحركات ملاحية غير تلك التي يستلزمها دخولها وخروجها من اقصر طريق.
المادة 132 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/132/