The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 138

Article 138 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 138

تبطين عنابر السفن المعدنية:

تكسى عنابر واقسام السفن المصنوع هيكلها من المعدن ببطانة خشبية ضابطة الوصلات تمنع تسرب اية مادة ما بين البطانة والجدران المعدنية. وتوضع اجهزة اطفاء نقالة لا يقل عددها عن الاثنين بالقرب من المنافذ المؤدية الى كل قسم او مجموعة اقسام من السفينة على ان تكون قوتها وفقا لما يوجبه الاتفاق الدولي الموضوع في لندن سنة 1960 والمتعلق بضمان سلامة الارواح في البحر.

وتجهز مداخل مراجل السفن القاطرة بشبكة تمنع قذف بقايا الفحم المحترق.

المادة 138 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/138/