المادة 137
تدابير الوقاية من رواسب المواد الخطرة والزيوت الخام:
على السفن الناقلة مواد خطرة ان تنظف عنابرها قبل شحن اية مواد غذائية على متنها, ويترتب على ناقلات النفط ان تلقي الى البحر بجميع رواسب الزيوت الخام على بعد مئة ميل من الشاطىء.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded
Article 137 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.
تدابير الوقاية من رواسب المواد الخطرة والزيوت الخام:
على السفن الناقلة مواد خطرة ان تنظف عنابرها قبل شحن اية مواد غذائية على متنها, ويترتب على ناقلات النفط ان تلقي الى البحر بجميع رواسب الزيوت الخام على بعد مئة ميل من الشاطىء.
المادة 137 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/137/