The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 151

Article 151 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 151

ارسال المواد الخطرة الى مستودعاتها:

يترتب على الوكالات البحرية او متعهدي النقل ان يرسلوا حكما الى المستودعات والمخازن الجمركية في مرفأ بيروت والمخصصة لخزن المواد الملتهبة او المضر جوارها, جميع الصناديق والطرود التي تحتوي على مواد تخصص لها فقط دون سواها المسقفات والمخازن الجمركية الخاصة او التي تحتوي على بضائع ملتهبة او معتبرة ملتهبة.

المادة 151 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/151/