Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 151

المادة 151 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 151

ارسال المواد الخطرة الى مستودعاتها:

يترتب على الوكالات البحرية او متعهدي النقل ان يرسلوا حكما الى المستودعات والمخازن الجمركية في مرفأ بيروت والمخصصة لخزن المواد الملتهبة او المضر جوارها, جميع الصناديق والطرود التي تحتوي على مواد تخصص لها فقط دون سواها المسقفات والمخازن الجمركية الخاصة او التي تحتوي على بضائع ملتهبة او معتبرة ملتهبة.

المادة 151 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/151/