The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 156

Article 156 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 156

الرسوم القنصلية:

تدفع السفينة الى صندوق رئاسة المرفأ وعند وصولها الى المرفأ وعليها بضائع مستوردة الى لبنان الرسوم القنصلية المحدده في القرار 150/1 تاريخ /30/1/1950 وهي:

1- غ.ل عن كل طن من الحمولة الصافية فيما اذا كان وزن البضائع المستوردة لا يزيد عن ربع هذه الحمولة.

2- غ.ل. عن كل طن في الحالات الاخرى تسدد هذه الرسوم الى صندوق رئاسة المرفأ لحساب وزارة الخارجية والمغتربين.

يجوز للسفينة الاشتراك مع البعثات اللبنانية في الخارج ولمدة 3 اشهر على الاقل لقاء رسم مقطوع قدره 75 ل.ل.

تعفى السفينة من هذا الرسم اذا كانت قادمة مباشرة من مرفأ لبناني.

المادة 156 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/156/