المادة 157
الاعفاء من الرسوم القنصلية:
تعفى السفن اللبنانية ذات الحمولة 300 طن فما دون من الرسوم القنصلية وكذلك تعفى السفن الاجنبية من هذه الرسوم بموجب المعاملة بالمثل.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded
Article 157 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.
الاعفاء من الرسوم القنصلية:
تعفى السفن اللبنانية ذات الحمولة 300 طن فما دون من الرسوم القنصلية وكذلك تعفى السفن الاجنبية من هذه الرسوم بموجب المعاملة بالمثل.
المادة 157 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/157/