The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

على كل سفينة تدخل الاحواض ان ترسو على ياطر او ياطرين وفقا لمتطلبات سلامة الملاحة وفي الموقع الذي يحدده رئيس لمرفأ وان تربط مؤخرتها بالاجهزة الخاصة بالربط.

ويجب ان تكون حبال الربط والجنازير مشدودة وجيدة التوزيع وبمتانة كافية لتأمين سلامة السفينة وسلامة السفن المجاورة لها.

المادة 30 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/30/