Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

على كل سفينة تدخل الاحواض ان ترسو على ياطر او ياطرين وفقا لمتطلبات سلامة الملاحة وفي الموقع الذي يحدده رئيس لمرفأ وان تربط مؤخرتها بالاجهزة الخاصة بالربط.

ويجب ان تكون حبال الربط والجنازير مشدودة وجيدة التوزيع وبمتانة كافية لتأمين سلامة السفينة وسلامة السفن المجاورة لها.

المادة 30 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/30/