المادة 72
يعطى حق المرور في المنطقة المحفوظة من الرصيف للموظفين ومستخدمي المصالح العامة وشركة المرفأ ووكلاء السفينة والهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
تحدد منطقة الرصيف المحفوظة بحواجز نقالة تقيمها المصلحة المختصة لهذه الغاية.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded
Article 72 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.
يعطى حق المرور في المنطقة المحفوظة من الرصيف للموظفين ومستخدمي المصالح العامة وشركة المرفأ ووكلاء السفينة والهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
تحدد منطقة الرصيف المحفوظة بحواجز نقالة تقيمها المصلحة المختصة لهذه الغاية.
المادة 72 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/72/