Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 72

المادة 72 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 72

يعطى حق المرور في المنطقة المحفوظة من الرصيف للموظفين ومستخدمي المصالح العامة وشركة المرفأ ووكلاء السفينة والهيئات الدبلوماسية والقنصلية.

تحدد منطقة الرصيف المحفوظة بحواجز نقالة تقيمها المصلحة المختصة لهذه الغاية.

المادة 72 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/72/