The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 75

Article 75 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 75

بالاضافة الى المهام العامة المنصوص عليها في المادة 73 السابقة يتولى كل من هؤلاء الموظفين الاعمال التالية:

- ترؤس لجان معاينة السفن المنصوص عنها في القرار رقم 86تاريخ 3/5/1939

- تنظيم محاضر معاينة بها مع تبيان بكل دقة جميع المواصفات العائدة لهذه السفن ومعداتها وآلاتها وتوضيح جميع التوصيات باصلاح الخلل الملحوظ او اتمام التجهيزات الناقصة.

- مراقبة تنفيذ التوصيات.

- القيام بقياس السفن المعدة للملاحة الساحلية الوطنية وعرض بيانها على رئيس الدائرة,

- تسجيل السفن المنشأة في لبنان او الخارج.

- تلقي طلبات تسجيل السفن المنشأة او المبتاعة في الخارج وتنظيم ملفاتها واحالتها الى الدائرة.

- تلقي طلبات البيع وتدقيق قيودها واحالتها الى الدائرة بعد التثبت من خلوها من قيود الرهن والحجز والديون وحقوق الغير عليها.

- تنظيم سندات التمليك البحري لكل سفينة تسجل او تباع.

المادة 75 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/75/