Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 75

المادة 75 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 75

بالاضافة الى المهام العامة المنصوص عليها في المادة 73 السابقة يتولى كل من هؤلاء الموظفين الاعمال التالية:

- ترؤس لجان معاينة السفن المنصوص عنها في القرار رقم 86تاريخ 3/5/1939

- تنظيم محاضر معاينة بها مع تبيان بكل دقة جميع المواصفات العائدة لهذه السفن ومعداتها وآلاتها وتوضيح جميع التوصيات باصلاح الخلل الملحوظ او اتمام التجهيزات الناقصة.

- مراقبة تنفيذ التوصيات.

- القيام بقياس السفن المعدة للملاحة الساحلية الوطنية وعرض بيانها على رئيس الدائرة,

- تسجيل السفن المنشأة في لبنان او الخارج.

- تلقي طلبات تسجيل السفن المنشأة او المبتاعة في الخارج وتنظيم ملفاتها واحالتها الى الدائرة.

- تلقي طلبات البيع وتدقيق قيودها واحالتها الى الدائرة بعد التثبت من خلوها من قيود الرهن والحجز والديون وحقوق الغير عليها.

- تنظيم سندات التمليك البحري لكل سفينة تسجل او تباع.

المادة 75 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/75/