المادة 97
متعهدو التموين:
لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة تموين السفن الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بذلك.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded
Article 97 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.
متعهدو التموين:
لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة تموين السفن الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بذلك.
المادة 97 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/97/