Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 97

المادة 97 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 97

متعهدو التموين:

لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة تموين السفن الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بذلك.

المادة 97 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/97/