المادة 97
متعهدو التموين:
لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة تموين السفن الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بذلك.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 97 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
متعهدو التموين:
لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة تموين السفن الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بذلك.
المادة 97 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/97/