All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2981 22/01/1930

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 2775 issued by the High Commissioner concerning the control of coastal sea fishing

Official title, in Arabic بتعديل القرار عدد 2775 الصادر من المفوض السامي بشأن مراقبة الصيد البحري الساحلي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 2981 of 22 Jan 1930. Published in Official Gazette issue 2312 of 3 Mar 1930. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2981
Date
22/01/1930
Official Gazette
Issue 2312, 03/03/1930, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2981 تاريخ 22/01/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت على الوجه التالي المواد 4 و51 و55 من القرار عدد 2775 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 28 ايلول 1929 بشأن مراقبة الصيد البحري الساحلي: المادة 4= يقوم بمراقبة الصيد العليا مفتش البحرية التجارية والصيد. بعاون المفتش في هذه المراقبة ضباط المرافىء ورؤساوءها وقباطنة ورؤساء المراكب والزوارق المعدة لمراقبة الصيد ومأمورو دائرة الجمارك والدرك والشرطة وجميع المأمورين المحلفين الذين يمكن ان تناط بهم فيما بعد هذه الخدمة يؤمن ايضا مراقبة وتحقيق المخالفات لنظام البحري الساحلي قواد السفن التابعة للدولة الفرنساوية يمكن تحقيق المخالفات بواسطة النظارة البعيدة المدى المادة51= الجزاءات النقدية - الصندوق الذي تدفع اليه هذه الجزاءات - بيع الاشياء المصادرة - الحصة العائدة الى المأمورين الذين ينظمون محاضر الضبط ' تدفع الجزاءات النقدية المفروضة تطبيقا لاحكام هذا القرار الى صندوق رئاسة المرفأ الاكثر قربا يبيع رئيس المرفأ اوط مأمور الصيد المودعة عنده الاشياء المصادرة هذه الاشياء او يتلفها حسب الظروف في اثناء العشرة ايام التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا يقيد حاصل البيع في باب المداخيل يدفع ثلث الجزاءات النقدية وحاصل بيع الاشياء المصادرة للمأمورين الذين نظموا محاضر الضبط في اثناء الثلاثين يوما التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا لا تعطى هذه المكافأة اذا كان محقق المخالفة هو قائد سفينة تخص الدولة الفرنساوية المادة 55= امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الحكومة اللبنانية وحاكم دولة العلويين ومندوب المفوض السامي في اللاذقية ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندرونة والكونتراميرال قائد الفرقة البحرية في الشرق مكلفون كل ما يعينه تنفيذ هذا القرار '

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1930 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: بونسو

Related

More from the same year.

1930