المادة 1
مادة 1: تعتبر كاسلحة حرب فيما يختص بتطبيق المادتين 13 و15 من المرسوم الاشتراعي الصادر من رئيس الجمهورية اللبنانية بتاريخ 3 شباط 1930 الاسلحة الداخلة في الفئة B المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار 1926
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2998 03/02/1930
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بتطبيق المادتين 13 و 15 من المرسوم الاشتراعي الصادر من رئيس الجمهورية اللبنانية في 3 شباط سنة 1930 (بخصوص اسلحة الحرب )
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 2998 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2315 of 10 Mar 1930. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعتبر كاسلحة حرب فيما يختص بتطبيق المادتين 13 و15 من المرسوم الاشتراعي الصادر من رئيس الجمهورية اللبنانية بتاريخ 3 شباط 1930 الاسلحة الداخلة في الفئة B المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار 1926
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية من جهة والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق من جهة اخرى مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 شباط سنة 1930 الامضاء: بونسو
Related