المادة 12
مادة 12: تسجل بطاقات الذين يتعاطون مهنة تخليص البضاعة من الجمرك في سجل خاص يمسكه مدير الجمارك ويكون خاضعا لمراقبة مندوب التفتيش ويجب ان يجري تحقيق الكفالات المقدمة مرة في السنة على الاقل
قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 No repeal recorded
Article 12 of High Commissioner's decision No. 3040 of 15 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2338 of 2 May 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: تسجل بطاقات الذين يتعاطون مهنة تخليص البضاعة من الجمرك في سجل خاص يمسكه مدير الجمارك ويكون خاضعا لمراقبة مندوب التفتيش ويجب ان يجري تحقيق الكفالات المقدمة مرة في السنة على الاقل
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176885/article/12/