المادة 12
مادة 12: تسجل بطاقات الذين يتعاطون مهنة تخليص البضاعة من الجمرك في سجل خاص يمسكه مدير الجمارك ويكون خاضعا لمراقبة مندوب التفتيش ويجب ان يجري تحقيق الكفالات المقدمة مرة في السنة على الاقل
قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2338 تاريخ 02/05/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: تسجل بطاقات الذين يتعاطون مهنة تخليص البضاعة من الجمرك في سجل خاص يمسكه مدير الجمارك ويكون خاضعا لمراقبة مندوب التفتيش ويجب ان يجري تحقيق الكفالات المقدمة مرة في السنة على الاقل
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176885/article/12/