المادة 3
يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي قدره من خمس الى مئة ليرة سورية لبنانية وبالحبس من يومين الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
قرار المفوض السامي رقم 3178 تاريخ 18/06/1930 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 3178 of 18 Jun 1930. Published in Official Gazette issue 2377 of 1 Aug 1930. No repeal recorded in our sources.
يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي قدره من خمس الى مئة ليرة سورية لبنانية وبالحبس من يومين الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3178 تاريخ 18/06/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176948/article/3/