All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3178 18/06/1930

Unofficial English title

Movement of fishing vessels, other than those of the Eastern states under the French Mandate, in the waters of these states

Official title, in Arabic بشأن تجول مراكب الصيد غير مراكب دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي في مياه اراضي هذه الدول

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 3178 of 18 Jun 1930. Published in Official Gazette issue 2377 of 1 Aug 1930. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3178
Date
18/06/1930
Official Gazette
Issue 2377, 01/08/1930, p. 2-3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3178 تاريخ 18/06/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تحديد - تدل في هذا القرار العبارة "الات الصيد" على كل الة مستعملة لاخذ السمك او لصيد الاسفنج مثل الجاروفة :كنكافا "واجهزة" فرنيز وجهاز الغوص "مياه اراضي الدولة" هي المياه المحدودة في المادة الاولى من القرار عدد 1104 الصادر من المفوض السامي في 14 ت 2 سنة 1921

المادة 2

مادة 2:

بقطع النظر عن الاوامر العامة التي يمكن ان تصدر فيما بعد

بشأن التجول في مياه اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب

الفرنساوي يجب على كل مركب شراعي او بخاري غير مراكب هذه الدول مجهز بالات صيد ومتجول في هذه المياه ان يعمل بموجب الاحكام التالية تحت طائل العقوبات المنصوص عنها في المادة 3 ادناه:

أ- ان يكتب عليه في ظاهره على كل جانب من جانبه وفي مؤخره اسمه او رقم تسجيله ومرفأ ارتباطه "ويجب ان تكون الاحرف والارقام بقياسات كافية تسهل معها معرفة هوية هذه المراكب ولا يجب في اي حال من الاحوال ان تغطي هذه الارقام والاحرف او تمحى او تعطل.

ب - ان يكون معه اوراق رسمية من السلطات صاحبة الشأن في البلد التابع له ليمكن التثبت من جنسيته ومن علاماته الخارجية ومن معرفة اسم صاحب المركب او ربانه او رئيسه.

تبرز هذه الاوراق لدى اول طلب من قبل السلطات المكلفة القيام بمراقبة الصيد

ج- ان يرفع في اثناء وجوده في مياه اراضي الدولة راية زرقاء في اعلى الصاري علوها 65 سنتيمترا, طولها 97 سنتيمترا على الاقل.

وان يجعل في الليل الاضواء القانونية المفروضة على السفن التابعة لدول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي.

المادة 3

يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي قدره من خمس الى مئة ليرة سورية لبنانية وبالحبس من يومين الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 4

يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في اليوم الاول من شهر آب سنة 1930

المادة 5

امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية وحاكم دولة العلويين مندوب المفوض السامي في اللاذقية ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندورنه والكونتراميرال قائد الفرقة البحرية في الشرق مكلفون كل في ما يعينه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 18 حزيران سنة 1930 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية بالوكالة د: تيترو

Related

More from the same year.

1930