المادة 3
يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي قدره من خمس الى مئة ليرة سورية لبنانية وبالحبس من يومين الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
قرار المفوض السامي رقم 3178 تاريخ 18/06/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3178 تاريخ 18/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2377 تاريخ 01/08/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي قدره من خمس الى مئة ليرة سورية لبنانية وبالحبس من يومين الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3178 تاريخ 18/06/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176948/article/3/