Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3178 تاريخ 18/06/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3178 تاريخ 18/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2377 تاريخ 01/08/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي قدره من خمس الى مئة ليرة سورية لبنانية وبالحبس من يومين الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3178 تاريخ 18/06/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176948/article/3/