All legislation

قرار Decision No. 208 26/04/1996

Unofficial English title

Placing legal protection on properties of Banque du Liban in the areas of Dahr Abi Yaghi and Kfarhalda Batroun, Bshennata Tripoli, and Mazyara Zgharta, Barhalioun Bsharri district

Official title, in Arabic وضع الحماية القانونية على عقارات خاصة بمصرف لبنان في مناطق ظهر ابي ياغي وكفرحلدا البترون وبشناتا طرابلس ومزيارة زغرتا برحليون قضاء بشري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 208 of 26 Apr 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
26/04/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1271/1272
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 26/04/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من حاكم مصرف لبنان رقم 197

تاريخ 09/04/1996

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 370/7 تاريخ 25/04/1996

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات ذات الارقام: 23-25-30-47-59-62-70-84-85- من منطقة ظهر ابي ياغي العقارية قضاء البترون. والى العقارات ذات الارقام: 1242-1247- و1248 من منطقة كفرحلدا العقارية قضاء البترون. والى العقارات ذات الارقام: 214-217-218-220-230-235-238-241-242-244-245-246- 1248-1251-1253-1255-1257-1259-1264-1266-1276-1295- 1301-1305-1307-1309-1313-1315-1317-1299-1319-1321- 1323-1325-1328-1330-1379-1380-1383-1384-1387-1388- 1391-1392-1395-1396-1399-1400-1404-1407-1410-1413- 1408-1416-226-239-253-1268-1270-1272-1240-1241- 1242-1245-1403- من منطقة بشناتا العقارية - قضاء طرابلس . والى العقار رقم 4677 من منطقة مزيارة العقارية قضاء زغرتا. والى العقار رقم 739 من منطقة برحليون العقارية قضاء بشري.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/04/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري

Related

More from the same year.

1996