The whole text

نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 15 of 9 Jun 1979. Published in Official Gazette issue 24 of 14 Jun 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يصنف حكما اجيرا دائما كل اجير لبناني مؤقت امضى مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية انقضت على استخدامه, وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة. يكرس التصنيف بقرار يصدر عن السلطة الصالحة للاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ويعتبر مفعول التصنيف ساريا منذ اليوم الاول الذي يلي المدة المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 4 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/text/177149/article/4/