Read this page in English
النص الكامل

نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية. قرار رقم 15 تاريخ 09/06/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يصنف حكما اجيرا دائما كل اجير لبناني مؤقت امضى مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية انقضت على استخدامه, وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة. يكرس التصنيف بقرار يصدر عن السلطة الصالحة للاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ويعتبر مفعول التصنيف ساريا منذ اليوم الاول الذي يلي المدة المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 4 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/text/177149/article/4/