المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
قرار Decision No. 25 06/06/1978
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 25 of 6 Jun 1978. Published in Official Gazette issue 24 of 15 Jun 1978. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 9/12/76
بناء على المادة السابعة الفقرة الثانية من المرسوم رقم 16597
تاريخ 17/7/1957
وبناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رقم 554/ص 1
تاريخ1/6/1978
وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة.
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار لغاية اول تموز 1979 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران سنة 1978 وزير الزراعة ميشال ضومط
Related