المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات القصابين في زحلة وجوارها يوم الاحد من كل اسبوع على مدار السنة.
قرار Decision No. 101 01/06/1978
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مواقيت الاقفال لمحلات القصابين في زحلة وجوارها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 101 of 1 Jun 1978. Published in Official Gazette issue 26 of 29 Jun 1978. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات القصابين في زحلة وجوارها يوم الاحد من كل اسبوع على مدار السنة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و 36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان فتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 1 حزيران سنة 1978 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور اسعد رزق
Related