All legislation

قرار Decision No. 93 26/05/1983

Unofficial English title

Determining the bonus provided for in Legislative Decree No. 189 dated 18-6-1942 and its distribution (to employees who detect price violations)

Official title, in Arabic تحديد المكافأة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18-6-1942 وتوزيعها (للموظفين الذين يضبطون مخالفات الاسعار)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 93 of 26 May 1983. Published in Official Gazette issue 24 of 16 Jun 1983. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
26/05/1983
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1983, p. 614-615
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 73 تاريخ 28/10/1995 (the text)
قرار رقم 73 تاريخ 28/10/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 26/05/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القرارات رقم 268/1/151 تاريخ 26/4/1960 , ورقم 262/1/184 تاريخ 1/7/61, ورقم 75/أ. ت تاريخ 21/7/1981.

المادة 2

مادة 2: يؤخذ من قيمة الجزاءات النقدية التي تستوفي فعلا ومن محصول المصادرات التي يحكم بها بموجب احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 189 تاريخ 18/6/42, ورقم 32 تاريخ 5/8/67, مبلغ يوازي 25% خمسة وعشرين بالماية من مجموع الجزاءات والمصادرات , ويرصد لمكافأة الاشخاص الذين ادت ارشاداتهم فعلا الى ضبط المخالفة والموظفين المكلفين ضبطها ومنظمي الضبوط.

المادة 3

مادة 3: توزع الخمسة والعشرون بالمائة المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار على الوجه التالي: - سبعون بالمائة بانصبة متساوية للموظفين المكلفين ضبط مخالفات الاسعار والعاملين في مصلحة حماية المستهلك, وللمخبرين الذين ادت ارشاداتهم فعلات الى ضبط المخالفة, - ثلاثون بالمائة بطريقة الحصص على الاساس التالي: 1- رئيس مصلحة حماية المستهلك - ثلاث حصص . 2- رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء - حصتان 3- رئيس قسم مراقبة الاسعار - حصة ونصف 4- رئيس قسم مكافحة الاحتكار - حصة ونصف 5- حصة واحدة بالتساوي بين الموظفين الذين ساهموا في تحضير احالة ضبط المخالفة على القضاء.

المادة 4

مادة 4: تطبق الاسس الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار على المصالح الاقتصادية في المحافظات .

المادة 5

مادة 5: تقدم الادارة المعنية جدولا اسميا بالمستحقين حسب احكام هذا القرار كل ستة اشهر, وتتولى التوزيع الفردي بواسطة الشخص المفوض من قبلها بعد تصديق الجدول من مدير عام الاقتصاد والتجارة.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع الاحكام التي تتعارض صراحة او ضمنا مع مضمون هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.

بيروت في 26 ايار 1983 وزير الاقتصاد والتجارة ابراهيم حلاوي

Related

More from the same year.

1983