All legislation

علم وخبر Notice of association No. 61 07/05/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Association of Mukhtars of Batroun District", headquartered in Asmar Jbeil, Batroun district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "رابطة مخاتير قضاء البترون" مركزها: اسمر جبيل-قضاء البترون

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 61 of 7 May 2001. Published in Official Gazette issue 24 of 17 May 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
61
Date
07/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1886-1887
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 61 تاريخ 07/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة مخاتير

قضاء البترون" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

3598/2 تاريخ 15/06/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة مخاتير قضاء البترون" مركزها: اسمر جبيل­ ملك يوسف الديك ­ قضاءالبترون غايتها:­ 1­ رفع مستوى المختار في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية. 2­ تفعيل دور المختار والسعي مع الجهات المختصة لتحسين دوره في المهمات الموكولة اليه. 3­ اقامة برامج تدريبية, توجيهية وابحاث وذلك بهدف تطوير دور المختار 4­ انشاء مكتبة قانونية استشارية يعود اليها المختارون للاستئناس والاستيضاح 5­ تقديمات وخدمات غير محصورة تبعا للظروف والامكانات وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ساميه ملحم النوار قيصر بولس الشاعر حميد يوسف الديك جان موريس اغناطيوس جرجس اسطفان بو عيسى نقولا حنا الباشا جاك اندراوس الخوري انطوان مخايل رومانوس فادي اسحيا شلالا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساميه ملحم النوار

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001