المادة 1
مادة 1: تستوفى جعالة الخزن المنصوص عليها في المادة السابعة والاربعين من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/78 بمعدل عشر ليرات لبنانية عن كل طن.
قرار Decision No. 26 27/04/1981
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد جعالة الخزن المنصوص عليها في القرار رقم 55-2-أ-20 تاريخ 7-3-1978
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 26 of 27 Apr 1981. Published in Official Gazette issue 24 of 18 Jun 1981. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تستوفى جعالة الخزن المنصوص عليها في المادة السابعة والاربعين من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/78 بمعدل عشر ليرات لبنانية عن كل طن.
مادة 2: تستوفى هذه الجعالة حتى على البضائع التي تخرج من المركز الجمركي في مرفاء بيروت الى اي مركز جمركي آخر في لبنان.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
27 نيسان سنة 1981 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال
Related