All legislation

قرار Decision No. 23 14/05/1981

Unofficial English title

Amending Article 10 of the interpretive instructions of Decision No. 80 dated 29-1-1946

Official title, in Arabic تعديل المادة 10 من التعليمات التفسيرية للقرار رقم 80 تاريخ 29-1-1946

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 23 of 14 May 1981. Published in Official Gazette issue 4 of 28 Jan 1982. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
14/05/1981
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1982, p. 82
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 14/05/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدلت المادة 10 من التعليمات التفسيرية للقرار رقم 80 تاريخ 29/1/26 , وتصبح كما يلي: (استبدال العقارات الوقفية) يشترط الاجل الذي يعين في هذا الرهن لتسديد تلك المبالغ وما يلحقها من عوض الضرر عن التأخير. كما يحدده المجلس الاداري للاوقاف وان يكون لمدة سنة واحدة فاذا انتهت هذه المدة ولم يسدد المديون تلك المبالغ بما فيها عوض الضرر عن التأخير يباع العقار المرهون وفق الاحكام المنصوص عليها في القرار رقم 1329 تاريخ 20/3/1923 والقوانين المرعية وتستوفي الدائرة الوقفية من اصل ثمن العقار المبيع الجاري بالمزاد العلني مقدار الدين المطلوب لها بما فيه عوض الضرر عن التأخير كما حدده المجلس الاداري للاوقاف .

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد

Related

More from the same year.

1981