All legislation

قرار Decision No. 127 09/05/2003

Unofficial English title

Suspension of Decision No. 88/1 dated 14/03/2003 banning drift net fishing along the Lebanese coast until 15 May 2003

Official title, in Arabic توقيف العمل بالقرار رقم 88/1 تاريخ 14/03/2003 القاضي بمنع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطىء اللبناني لغاية 15 ايار 2003

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 127 of 9 May 2003. Published in Official Gazette issue 24 of 22 May 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
09/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2760
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 09/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ

28/09/1929 المتعلق بمراقبة الصيد

البحري الساحلي,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على القرار رقم 88/1 تاريخ

14/03/2003 (منع الصيد بالشباك الجارفة

"جواريف البر" على طول الشاطىء اللبناني

لمدة ثلاث سنوات,

ولاسباب انسانية,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف العمل بمضمون القرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/2003 (منع الصيد بالشباك الجارفة "جواريف البر" على طول الشاطئ اللبناني كل أوقات السنة ولمدة ثلاث سنوات).

المادة 2

مادة 2: يسمح باستعمال جواريف البر اعتبارا من تاريخه وحتى الخامس عشر من شهر أيار من سنة الفين وثلاثة (2003) على ان تكون الشباك الجارفة المراد استعمالها مطابقة للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 12 من القرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929. التي تنص على ما يلي: ـ لا يمكن استعمال الشباك الجارفة الا ابتداء من شروق الشمس إلى غروبها. ـ تمنع وتحجز الشباك الجارفة التي يكون قياس اصغر عيونها أقل من 20 مليمترا من كل جانب. ـ تعتبر ممنوعة ويجب حجزها الشباك الجارفة المستعملة في غير الأوقات والساعات والحدود القانونية .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 9 أيار 2003 وزير الزراعة علي حسن الخليل

Related

More from the same year.

2003