المادة 10
على الشاطب , قبل اجراء اي شطب , ان يعلم رئيسه المباشر بذلك وان يأخذ موافقته, شفهية كانت او خطية, وان يذكر سبب الشطب وتاريخ اجرائه على ان يقوم الرئيس المباشر في الادارة باعلام رئيس الدائرة المختصة في مجلس الخدمة المدنية بالامر.
قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 375 of 12 Feb 1966. Published in Official Gazette issue 24 of 24 Mar 1966. No repeal recorded in our sources.
على الشاطب , قبل اجراء اي شطب , ان يعلم رئيسه المباشر بذلك وان يأخذ موافقته, شفهية كانت او خطية, وان يذكر سبب الشطب وتاريخ اجرائه على ان يقوم الرئيس المباشر في الادارة باعلام رئيس الدائرة المختصة في مجلس الخدمة المدنية بالامر.
المادة 10 من قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 https://lebaneselegislation.com/text/177418/article/10/