المادة 9
يمكن ان يسمح بالشطب فوق الخطأ عند وقوعه اثناء التسجيلات التدوينات وتعداد مجموع اوراق المستند, على ان يجري بالحبر الاحمر الثابت وبصورة يبقى فيها المشطوب مبينا مقرؤا.
قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 No repeal recorded
Article 9 of Decision No. 375 of 12 Feb 1966. Published in Official Gazette issue 24 of 24 Mar 1966. No repeal recorded in our sources.
يمكن ان يسمح بالشطب فوق الخطأ عند وقوعه اثناء التسجيلات التدوينات وتعداد مجموع اوراق المستند, على ان يجري بالحبر الاحمر الثابت وبصورة يبقى فيها المشطوب مبينا مقرؤا.
المادة 9 من قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 https://lebaneselegislation.com/text/177418/article/9/