Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/03/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

على الشاطب , قبل اجراء اي شطب , ان يعلم رئيسه المباشر بذلك وان يأخذ موافقته, شفهية كانت او خطية, وان يذكر سبب الشطب وتاريخ اجرائه على ان يقوم الرئيس المباشر في الادارة باعلام رئيس الدائرة المختصة في مجلس الخدمة المدنية بالامر.

المادة 10 من قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 https://lebaneselegislation.com/text/177418/article/10/