The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of High Commissioner's decision No. 3290 of 23 Sep 1930. Published in Official Gazette issue 2419 of 7 Nov 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

لا يجوز لشركات القروض العقارية اجراء قرض الا مقابل رهن اولي, تعتبر جارية- مقابل رهن اولي القروض التي تدفع منها ديون جميع الدائنين السابقين من راسمال- وفوائد. وفي هذه الحالة يجب على الشركات ان تحفظ لديها مالا كافيا لاجراء هذا- التسديد

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177622/article/7/