Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2419 تاريخ 07/11/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

لا يجوز لشركات القروض العقارية اجراء قرض الا مقابل رهن اولي, تعتبر جارية- مقابل رهن اولي القروض التي تدفع منها ديون جميع الدائنين السابقين من راسمال- وفوائد. وفي هذه الحالة يجب على الشركات ان تحفظ لديها مالا كافيا لاجراء هذا- التسديد

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177622/article/7/