المادة 4
مادة 4: يعطى للمتولي مهلة شهر من تاريخ طلب الدائرة فان انقضى الشهر ولم يبرز المتولي المستندات المذكورة فعندها تمضي الدائرة في تطبيق المعاملة بحق هذا الوقف طبق معاملة الاوقاف الداخلة رؤيتها تحت صلاحيتها
قرار رقم 317 تاريخ 29/07/1930 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 317 of 29 Jul 1930. Published in Official Gazette issue 2429 of 1 Dec 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يعطى للمتولي مهلة شهر من تاريخ طلب الدائرة فان انقضى الشهر ولم يبرز المتولي المستندات المذكورة فعندها تمضي الدائرة في تطبيق المعاملة بحق هذا الوقف طبق معاملة الاوقاف الداخلة رؤيتها تحت صلاحيتها
المادة 4 من قرار رقم 317 تاريخ 29/07/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177633/article/4/