المادة 4
مادة 4: يعطى للمتولي مهلة شهر من تاريخ طلب الدائرة فان انقضى الشهر ولم يبرز المتولي المستندات المذكورة فعندها تمضي الدائرة في تطبيق المعاملة بحق هذا الوقف طبق معاملة الاوقاف الداخلة رؤيتها تحت صلاحيتها
قرار رقم 317 تاريخ 29/07/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 317 تاريخ 29/07/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2429 تاريخ 01/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعطى للمتولي مهلة شهر من تاريخ طلب الدائرة فان انقضى الشهر ولم يبرز المتولي المستندات المذكورة فعندها تمضي الدائرة في تطبيق المعاملة بحق هذا الوقف طبق معاملة الاوقاف الداخلة رؤيتها تحت صلاحيتها
المادة 4 من قرار رقم 317 تاريخ 29/07/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177633/article/4/