All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3375 17/12/1930

Unofficial English title

Concerning historic buildings (opening a register for listing archaeological buildings)

Official title, in Arabic بشأن الابنية التاريخية (فتح سجل لقيد الابنية الاثرية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 3375 of 17 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 2452 of 23 Jan 1931. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3375
Date
17/12/1930
Official Gazette
Issue 2452, 23/01/1931, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3375 تاريخ 17/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في كل دولة من الدول المشمولة بالانتداب سجل لقيد الابنية الاثرية.

المادة 2

مادة 2: يقيد كل بناء من الابنية الاثرية في هذا السجل بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على اقترح مدير دائرة العاديات او بعد اخذ رأيه

المادة 3

مادة 3: يكون للابنية الاثرية المسجلة على هذه الصورة منطقتا الخارجي كما هو مذكور فيما يلي: 1- منطقة حماية اولى ملاصقة لها بعرض 10 امتار ابتداء من المحيط الخارجي للاماكن او الابنية المومى اليها. يختطر في هذه المنطقة اجراء اي تغيير في حالة المكان ببناء او بهدم او بغرس من اي نوع كان قبل الاستحصال على رخصة مسبقة من دائرة العاديات . 2- منطقة ثانية يحدد عرضها لكل بناء في المرسوم الصادر بتسجيل البناء الاثري المنوه عنه ويعين ايضا في هذا المرسوم نوع واتساع حقوق الارتفاق التي تفرض على العقارات المجاورة

المادة 4

مادة 4: ان التعويضات الواجب تأديتها لاصحاب العقارات بسب حقوق الارتفاق المفروضة على عقاراتهم او بسبب القيود الموضوعة على حقهم بالتصرف بعقاراتهم بملء الحرية تعينها لجنة مؤلفة من: ممثل دائرة العاديات . وممثل الدوائر الزراعية او العقارية (حسب الظرف ) في الدولة ومهندس تنتدبه وزارة النافعة وعالم بالآثار القديمة تنتدبه وزارة المعارف وممثل وزارة مالية الدولة.

المادة 5

مادة 5: تصدر هذه اللجنة قرارها بعد استماع ملاحظات الملاكين اصحاب الشأن. اذا رفض هؤلاء قبول التعويض المعروض عليهم فتثبت محكمة المنطقة في مشروعية ادعاآتهم. يحق في كل حال للمتداعيين استئناف حكم المحكمة او تمييزه.

المادة 6

مادة 6: تقيد في ميزانية الدولة المصاريف الناتجة عن دفع التعويضات او المصاريف المتعلقة بتنفيذ المعاملات المعينة في المادة 5

المادة 7

مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1930 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو

Related

More from the same year.

1930